أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لم يجد وسيلة لتسخين الماء فمسحت على الرجلين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لم يجد وسيلة لتسخين الماء فمسحت على الرجلين
معلومات عن الفتوى: لم يجد وسيلة لتسخين الماء فمسحت على الرجلين
رقم الفتوى :
1791
عنوان الفتوى :
لم يجد وسيلة لتسخين الماء فمسحت على الرجلين
القسم التابعة له
:
أحكام الوضوء
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إنا طالب في الإعدادية ، ساكن في السكن الداخلي ، نهضت في الصباح لكي أؤدي فرض صلاة الصبح وكان الجو باردا جدا وليس لدي أي وسيلة لتسخين الماء فتمسحت دون أن أغسل رجلي بالماء ، فهل هذه الصلاة مقبولة أم تنصحوني بقضائها؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا فيه تفصيل : إن كنت تستطيع أن تجد ماء دافئا أو تستطيع تسخين البارد ، أو الشراء من جيرانك أو غير جيرانك ، . فالواجب عليك أن تعمل ذلك . لأن الله يقول : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فعليك أن تعمل ما تستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنك من الوضوء الشرعي بالماء ، فإن عجزت وكان البرد شديدا ، وفيه خطر عليك ، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حولك فأنت معذور ، ويكفيك التيمم؛ لقول الله تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقوله سبحانه : {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}. الآية .
والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: